الجواب : لا فرق في عدم صدق الإقامة الشرعيّة القاطعة لحكم السفر - إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في بلدتين - بين أن يكون نوى البقاء في إحداهما أكثر من الأخرى أو لا ، فمثل هذا لا يصحّ منه الصيام أيضاً .
الخامس : إذا أقام في مكانٍ معيّنٍ عشرة أيّام ، ولكنّه لم يكن قد قرّر وقصد الإقامة فيه ، ففي مثل هذه الحالة لا ينقطع سفره ، ولا يصحّ منه الصيام .
مثال ذلك : من علّق إقامته في مكانٍ معيّن على حصول أو انتهاء أمرٍ ما ، كمن علّق بقاءه في بلدٍ على بقاء الجوّ معتدلًا وبقي عشرة أيّام لاستمرار ذلك ، فمثل هذا لا أثر لبقائه تلك الفترة في ذلك المكان ؛ لأنّه ليس مقيماً شرعاً ، فيبقى على إفطاره ، ولا يصحّ منه الصيام .
السادس : لا يشترط في الإقامة التي تقطع السفر أن يكون الإنسان مكلّفاً بالعبادات .
مثال ذلك : الحائض المسافرة وغير البالغ المسافر .
السؤال ( 109 ) : وما فائدة الإقامة بالنسبة لهما ؛ إذ هما غير مكلّفين بالصيام ، والمترتّب على الإقامة عشرة أيّام هو وجوب الصيام ؟
الجواب : المترتّب على ذلك : هو أنّ الحائض المسافرة لو أقامت عشرة أيّام فعند طهرها يجب عليها الصيام - إذا كان ذلك في شهر رمضان - وكذا غير البالغ إذا بلغ أثناء إقامته عشرة أيّام وجب عليه الصيام ، إذا كان ذلك في شهر رمضان .
السابع : إذا انتهت الأيّام العشرة للإقامة التي كان فيها المسافر صائماً ، وبقي في نفس المكان ، فماذا يصنع ؟
الجواب : يجب عليه الصيام ما دام باقياً في بلد الإقامة .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 67
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٦٧