وقد تسأل : هل يحتاج إلى نيّة إقامةٍ جديدةٍ ؟
الجواب : لا يحتاج إلى نيّةٍ جديدةٍ للإقامة ، بل يجب عليه الصيام بلا إقامة ، مهما طالت مدّة بقائه ، إلّا أن يسافر سفراً شرعيّاً .
وقد تسأل : ماذا لو سافر سفراً شرعيّاً وعاد إلى نفس المكان ؟
الجواب : إن نوى الإقامة من جديد ، وجب عليه الصيام ، وإلّا فيبقى على إفطاره ، ولا يصحّ صومه .
الثامن : إذا وصل المسافر - في شهر رمضان - إلى بلدٍ ما ، ومكث فيه بلا قصد الإقامة ، فبقي على إفطاره ولم يصم ، فهل يجوز له فيما بعد أن ينوي الإقامة في نفس المكان ؟
الجواب : نعم ، يجوز له ذلك ، فإن نوى الإقامة وجب عليه الصوم .
وقد تسأل : كيف يحتسب مدّة الإقامة ؟
الجواب : يحتسب مدّة الإقامة من حين قراره وعزمه على الإقامة ، فلو قرّر الإقامة في اليوم الرابع من تواجده في ذلك المكان ، فإنّ إقامته تنتهي في اليوم الرابع عشر ، ويعتبر مقيماً في تلك المدّة ، ويجب عليه الصوم ابتداءً من اليوم الرابع .
التاسع : إذا أقام في مكان عشرة أيّام ، وقبل أن تنتهي الأيّام العشرة قرّر قطع إقامته ، وقطعها فعلًا ، سقط عنه وجوب الصوم ، فإن صام لم يصحّ منه .
وقد تسأل : ماذا عن الأيّام التي صامها ؟
الجواب : صحّ منه صيام تلك الأيّام .
السؤال ( 110 ) : ماذا لو ألغى إقامته قبل الغروب بوقتٍ قليل جدّاً ؟
الجواب : متى ألغى إقامته - نهاراً - بطل صيام ذلك اليوم وإن كان
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 68
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٦٨