تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
اعتكافه ؛ لاحتمال أن يُقبل منه ، ولكن لا يعوّل عليه . 3 . إذا بدأ المعتكف الاعتكاف في وقتٍ لا يشرع فيه الاعتكاف ، أو في مكانٍ لا يصحّ فيه ، كما لو اعتكف يوم العيد ، أو قبله بيوم أو يومين ، أو اعتكف في غير المسجد ، ثمّ تفطن في الأثناء ، انصرف عن اعتكافه ولا إعادة عليه .