تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان . 6 . إذا قارب هذا المعتكف النساء في النهار وهو صائمٌ في شهر رمضان ، أو صائمٌ صيام قضاء شهر رمضان ، وكان اعتكافه في تلك الأيّام بالذات منذوراً ، وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفّارةٌ ثالثةٌ من أجل تحدّيه للنذر . السؤال ( 370 ) : ما هي كفّارة المعتكف الذي يقارب زوجته ؟ الجواب : كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان . وهي أن يختار القيام بأحد أمورٍ ثلاثة : عتق رقبةٍ مؤمنة ( أي : مسلمة ) ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . فأيّ واحدٍ من هذه الأمور أتى به كفاه ، وكان تكفيراً عن ذنبه . وتسمّى هذه الكفّارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيّرة ؛ لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء ، وإن كان الأجدر والأحوط استحباباً أن يكفّر على النحو الذي يكفّر به الزوج كفّارة الظهار « 1 » ، وكفارته هي : أن يعتق رقبةً . فإن لم يتيسّر له ذلك ، صام شهرين . فإن لم يتيسّر ، أطعم ستّين مسكيناً . وتسمّى هذه الكفّارة بالكفّارة المرتّبة ؛ لأنّ الاختيار لم يُترَك للمكلّف ، بل عُيِّن له نوع الكفّارة على سبيل الترتيب .

أحكام عامّة في الاعتكاف

1 . إذا صدر من المكلّف ما يبطل الاعتكاف نسياناً أو جهلًا ، كان اعتكافه باطلًا . 2 . إذا وقع النسيان أو الجهل في اليوم الثالث ، فالأجدر به أن يكمل
هامش
( 1 ) والظهار هو أن يقول الزوج لزوجته : ( أنت عليَّ كظهر أمّي ) ، فإذا توفّرت الشروط الشرعيّة لذلك ، حرمت عليه مقاربة زوجته حتى يكفّر عن هذا الكلام .