تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الفجر ، ولكنّه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر ، فاستمرّ به النوم إلى طلوع الفجر ، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يُقبل منه ، ويُمسك ذلك النهار ، ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفّارة . السؤال ( 273 ) : ما حكم من أجنب ليلًا ثمّ نام ولم يكن ناوياً للاستيقاظ والغُسل حتّى طلع عليه الفجر ؟ الجواب : من أجنب في حالة اليقظة ثمّ نام وليس في نيّته أن يغتسل قبل الفجر ، واستمرّ به النوم إلى أن طلع عليه الفجر ، وجب عليه أن يتشبّه بالصائمين ، وعليه قضاء ذلك اليوم مع الكفّارة . السؤال ( 274 ) : هل يُسمح للمكلّف أن يقارب زوجته ولم يكن هناك متّسعٌ من الوقت للغُسل قبل طلوع الفجر ؟ الجواب : لا يسمح للمكلّف أن يأتي زوجته ويجنب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل ، التي لا يجد فيها متّسعاً للغسل قبل طلوع الفجر . ولو قارب زوجته في اللحظات الأخيرة عصياناً أو سهواً ، فعليه أن يبادر إلى التيمّم بدلًا عن الغُسل ، ويصحّ منه الصيام ، ولا يجب عليه أن يبقَ مستيقظاً إلى طلوع الفجر . وأمّا إذا تماهل ولم يتيمّم حتّى طلع الفجر ، فلا يقبل منه الصيام ، وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك ، ثمّ يقضي ذلك اليوم مع الكفّارة . السؤال ( 275 ) : إذا مسّ المكلّف ميّتاً قبل طلوع الفجر ، فهل يجب عليه الغُسل قبل طلوع الفجر ؟ الجواب : لا يجب على من مسّ ميّتاً أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، بل بإمكانه أن يؤخّر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولا شيء عليه . ولو مسّ
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 199 | السيد كمال الحيدري