تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
رمضان حدث وأن قبّلتها وداعبتها ، إلى أن وصل بي الأمر إلى الاستمناء ، فما هو حكم ذلك ؟ الجواب : ما فعلتَه حرامٌ يجب التوبة منه ، وعدم العود إليه مرّةً أخرى . وإن كنت واثقاً من عدم الإنزال فاتّفق نزوله ، فيجب عليك على الأحوط وجوباً الإمساك بقيّة النهار ولا يجب عليك القضاء ، وإن لم تكن واثقاً ، وجب عليك القضاء وكفّارةٌ مخيّرةٌ لمن تعمّد الإفطار في نهار شهر رمضان . السؤال ( 282 ) : هل يجوز الإفطار وفقاً لوقت إفطار أبناء العامّة بدون عذر ؟ الجواب : لا يجوز الإفطار إلّا بعد دخول الليل ، وهو ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وهو أوّل وقت وجوب صلاة المغرب . ومن أفطر قبل ذلك - لا لعذرٍ كالتقية - وجب عليه القضاء والكفّارة . السؤال ( 283 ) : أنا أعيش في المملكة العربيّة السعوديّة ، وفي شهر رمضان لا أفطر عند أذان المغرب مباشرة ؛ لأنّ الأذان هناك يكون عند سقوط قرص الشمس ، وإنّما أجعل الإفطار بعد الأذان بعشر دقائق وهو وقت إقامة صلاة المغرب على المذهب الاثني عشري ، فهل ما أفعله صحيح ؟ الجواب : لا يجوز الإفطار إلّا بعد دخول الليل ، وهو ذهاب الحمرة المشرقية ، وهو أوّل وقت وجوب صلاة المغرب . السؤال ( 284 ) : من الأمور المتعارفة في مجتمعنا أنّ جلوس المرأة المتزوّجة في الماء حال صيامها موجبٌ للإفطار ، فما هو وجه المفطريّة بناءً على صحّة هذا القول ؟ الجواب : يكره للمرأة الجلوس في الماء إذا كانت صائمة . وليس الجلوس