بالحكم ؟ وما هو الحكم مع حصول الإنزال من الطرفين ؟ وهل الماء الخارج من المرأة أثناء المداعبة نجس ؟
الجواب : يجب عليكما في الحالتين المذكورتين القضاء والكفّارة ، والماء الخارج من المرأة طاهر ولو كان بشهوة .
السؤال ( 271 ) : لو داعب الزوج زوجته في نهار الصوم من دون إدخال ، ثمّ نام ولا يزال أثر الشهوة فيه ، ثمّ استيقظ بعد طلوع الشمس جنباً فهل يبطل صومه ؟
الجواب : لا يبطل صومه ، ولا شيء عليه .
السؤال ( 272 ) : إذا نام المجنب ناوياً الغُسل ، ثمّ انتبه من النَّومة الثانية وقد طلعت عليه الشمس ، فهل حكمه حكم المتعمّد ؟
الجواب : إذا أجنب المكلّف في حالة اليقظة ، ثمّ نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر ، وكان من عادته الانتباه كذلك ، أو وضع منبّهاً له لإيقاظه ، ولكن لم ينتبه من نومه إلّا بعد أن طلع الفجر عليه ، فلا شيء عليه ، ويصحّ صومه .
نعم ، إذا استيقظ في الأثناء ، فليس له أن ينام ، إلّا إذا كان مطمئنّاً بالانتباه . فإذا نام بعد أن استيقظ من نومه الأوّل معتمداً على أنّه سينتبه ، ولكن استمرّ به النوم إلى أن طلع الفجر عليه ، فعليه أن يتشبّه بالصائمين ، ويقضي ذلك اليوم ، ولا كفّارة عليه .
وكذا الحكم لو استيقظ مرّة أو مرّتين أو ثلاثة ونام معتمداً على عادته من الانتباه ، فغلبه النوم إلى طلوع الفجر .
وأمّا لو أجنب في حالة اليقظة ، ثمّ نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 198
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩٨