تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وأمّا إذا كان تركه للغسل بسبب عدم استيقاظه بعد الاحتلام حتّى طلع عليه الفجر ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه . السؤال ( 267 ) : ما حكم من قام بمداعبة ذكره فأنزل في نهار شهر رمضان ، وهو لم يكن قاصداً الاستمناء أو الإنزال ، وكان متيقّناً من أنّه لا يريد أن يستمني ؟ علماً أنّه يعلم الحكم الشرعيّ بحرمة ذلك الفعل وأنّه من المفطرات ومن مبطلات الصوم ؟ وماذا لو كان يشكّ في حصول الإنزال ؟ الجواب : لا يبطل صومه ، ويجب عليه الغسل للصلاة . السؤال ( 268 ) : كنت صائماً ولم أتعمّد إنزال المنيّ ، ولكنّه نزل في غفلةٍ منّي . فماذا يترتّب عليَّ من القضاء والكفّارة ؟ الجواب : لا شيء عليك ، وصومك صحيح . السؤال ( 269 ) : كنت أضع يدي على عضوي الذكريّ وأحرّك يدي وأنا صائم ، وإذا بالسائل المنويّ يخرج ، علماً أنّي كنت أضع يدي من خارج السروال ، ولم أقصد إخراج السائل المنويّ ، فما حكم صومي ؟ الجواب : إذا كنت واثقاً من خروج المنيّ - أي : كنت تعلم أو تظنّ أنّ هذه الحركات تؤدّي إلى خروج المنيّ - جرى عليك حكم تعمّد الإفطار ، فعليك القضاء والكفّارة . وإن كنت واثقاً من عدم الإنزال ، فاتّفق خروجه ، فالأحوط وجوباً مواصلة الصيام بأمل أن يقبله الله تعالى - أي رجاءً - ثمّ تقضي ذلك اليوم . السؤال ( 270 ) : في نهار شهر رمضان حصلتْ مداعبةٌ بيني وبين زوجتي وحصل دخولٌ دون إنزالٍ من الطرفين ودون ارتخاء ، فهل يجب الغسل ، وهل يبطل الصيام ؟ وما هو العمل مع العلم بأنّي كنت جاهلًا