بعض المراهم للعلاج ، بعض تلك المراهم استعمالها خارجيّ ، وبعضها يستعمل استعمالًا داخليّاً ، فهل يعدّ ذلك من الحقن بالمائع المبطل للصوم ؟
الجواب : إذا كان المرهم المستخدم لخارج الموضع المعتاد ، فلا إشكال فيه . وأمّا إذا كان الاستخدام لداخل الموضع . فإن كان المرهم جامداً ، فلا يفسد الصوم . وإن كان مائعاً ، أفسد صومه .
السؤال ( 264 ) : هل يعدّ الكذب على الله ورسوله والمعصومين عليهم السلام مبطلًا للصوم في شهر رمضان ؟
الجواب : الكذب على الله تعالى أو على خاتم المرسلين ( ص ) ، مبطلٌ للصيام ، بل وحتّى على غيره من الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم ، أم في قصصٍ ومواعظ ، أم في أيّ شيءٍ آخر .
السؤال ( 265 ) : هل يجوز للصائم في شهر رمضان وغيره قراءة القرآن وقت الصيام ؟
الجواب : يمكن للصائم في شهر رمضان وغيره قراءة القرآن ، وإذا كان في قراءته لحنٌ وخطأ ولم يقصد به الكذب على الله تعالى فلا إشكال في صيامه .
السؤال ( 266 ) : شخصٌ احتلم في أوّل يوم من شهر رمضان المبارك في منتصف الليل ، فلم يغتسل إلّا بعد شروق الشمس ؟ فهل يصحّ صيامه لذلك اليوم ، وهل يعدّ مأثوماً بتركه الغُسل ؟
الجواب : إذا كان عن علمٍ وعمدٍ ، جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وعليه قضاء اليوم الفائت وكفّارةٌ كبرى مخيّرةٌ بين : عتق رقبةٍ ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 196
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٩٦