تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ثمّ يصوم ما نذر . 5 . لا يشترط في صحّة الصيام المستحبّ أن تستأذن البنت غير المتزوّجة من وليّها للصيام . 6 . لا يشترط في صحّة الصيام المستحبّ إذن الزوج لزوجته فيما لو أرادت الزوجة أن تصوم استحباباً ، فيصحّ صيامها بدون إذنه . السؤال ( 189 ) : ماذا لو كان ذلك الصوم يتعارض مع حقّه في التمكين الواجب على المرأة ؟ الجواب : إذا طلب الزوج من زوجته ترك الصوم المستحبّ بدافع الرغبة في الاستمتاع بها ومقاربتها ، وجب عليها ترك الصوم . فإن خالفته وصامت ، بطل صومها .

نيّة الصوم المستحبّ

يكفي في نيّة الصوم المستحبّ أن ينوي في الليل صيام نهار غدٍ قربةً لله تعالى . السؤال ( 190 ) : إلى متى يستمرّ وقت نيّة الصوم المستحبّ ؟ الجواب : يستمرّ مجال النيّة للصوم المستحبّ حتّى آخر النهار . فإذا لم يكن المكلّف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعةٍ أو بضع دقائق ، جاز له ذلك . السؤال ( 191 ) : هل يؤثّر في صحّة هذا الصيام كون المكلّف لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار ؟ الجواب : لا يضرّ به أنّه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار . السؤال ( 192 ) : ماذا لو كان المكلّف عازماً على الإفطار ؟