تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الجواب : يصحّ من المستحاضة - بكلّ أنواعها - الصوم المستحبّ ، كما يصحّ الصوم الواجب . الرابع : أن لا يكون على المكلّف قضاء شهر رمضان ، ولا صيام الكفّارة والتعويض ، فإذا كان عليه شيءٌ من ذلك ، لم يجز له الصيام المستحبّ .

مسائل وفروع

1 . إذا كان على المكلّف صيامٌ واجبٌ بنذرٍ ونحوه ، جاز له أن يصوم صياماً مستحبّاً ويصحّ منه . 2 . من استأجر نفسه للصوم عن غيره ، فوجب أن يصوم عنه ، جاز له أن يصوم صوماً مستحبّاً ، ويصحّ منه . 3 . إذا كان على المكلّف قضاء صيام رمضان ، أو صيام الكفّارة أو التعويض ، فكما لا يجوز له أن يصوم صياماً مستحبّاً عن نفسه ، كذلك لا يجوز له أن يتبرّع بالصيام عن غيره ، ولكن يجوز له أن يؤجّر نفسه للصيام عن الغير . وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير ، صحّ ذلك منه ، حتّى ولو كان عليه قضاء . 4 . قد تسأل : إذا كان على المكلّف صيام قضاء ، فلا يجوز له أن يصوم صياماً مستحبّاً - على ما تقدّم - ولكن هل يجوز له أن ينذر الصيام المستحبّ لكي يصبح واجباً ، فيؤدّيه قبل أن يصوم ما عليه من قضاء ؟ الجواب : هاهنا صورتان : أ . إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحبّ قبل صيام القضاء ، فالنذر باطلٌ من الأساس ، ولا يصحّ منه ذلك الصيام المنذور إذا أتى به قبل صيام القضاء . ب . إذا نذر الإتيان بالصيام المستحبّ بدون تحديدٍ بأن يكون قبل صيام القضاء ، انعقد نذره ، ووجب عليه أوّلًا أن يقضي ما عليه من صيام ،