السؤال ( 155 ) : هل يجب عليه التعزير ؟
الجواب : نعم .
السؤال ( 156 ) : ماذا لو وافقت في الأثناء ؟
الجواب : إذا كانت موافقتها قبل الجماع ، وجبت عليها الكفّارة مع القضاء . وإن كانت مكرهةً قبل الجماع ثمّ حصل منها الرضا حال الجماع لغلبة الشهوة عليها فهي بحكم المكرهة ، فيبطل صومها وعليها القضاء ولا كفّارة .
الثالثة : إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع في شهر رمضان ، وجبَتْ عليها كفّارة الإفطار عن عمد ، بالإضافة إلى القضاء ، ولا تتحمّل كفّارة زوجها .
الرابعة : إذا كان الزوج مفطراً لعذرٍ شرعيّ ، كأن يكون مسافراً ، فهل يجوز له إجبار زوجته على الجماع ؟
الجواب : لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل فلا يتحمّل عنها الكفّارة .
قد تسأل : لو طالبها بحق التمكين ، فهل يجب عليها تمكينه ؟
الجواب : لا يجوز لها تمكين زوجها في شهر رمضان ، ولا إثم عليها .
الخامسة : إذا جامع الزوج زوجته الصائمة وهي نائمة ، ولم تعلم حتّى أفاقت ، لا يجب على المرأة شيء ، لا القضاء ولا الكفّارة ، وتستمرّ على صيامها .
السادسة : إذا أكره الزوج زوجته الصائمة على تناول أحد المفطرات - غير الجماع - لا يجب عليها كفّارة الإفطار ، ولا يجب على زوجها تحمل كفّارتها أيضاً .
السابعة : لو كان الزوجان مفطرين لعذرٍ شرعيّ - كأن يكونا مسافرين - وجب على المرأة تمكين زوجها من الجماع .
فقه الصيام (أسئلة وردود) — صفحة 109
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٠٩