الثالثة : إذا جامع الرجل زوجته نسياناً منهما للصوم ، فتذكّرا في الأثناء ، وجب على الزوج الإخراج فوراً ، وصحّ صومه . فإن لم يبادر ، كان كالعامد للإفطار .
الرابعة : إذا جامع الرجل زوجته وهما مكرهان ، بطل صومُهما ، ووجب عليهما القضاء فقط .
الخامسة : لو ظنّ المكلّف سعة الوقت فجامع زوجته ، ثمّ تبيّن له عدم سعة الوقت للغُسل ، وجب عليه أن يبادر إلى التيمّم بدلًا عن الغسل .
قد تسأل : وماذا لو لم يفعل ؟
الجواب : كان كمن تعمّد البقاء على الجنابة .
السؤال ( 153 ) : ماذا لو اتّضح له عدم سعة الوقت لا للغُسل ولا للتيمّم ؟
الجواب : أتمّ صومه ، ولا شيء عليه .
مسائل في الإكراه على الجماع
الأولى : إذا جامع الزوج زوجته الصائمة - في شهر رمضان - بموافقتها ، وجب عليها كفّارة الإفطار عن عمد ، بالإضافة إلى القضاء .
السؤال ( 154 ) : هل يجب عليها التعزير ؟
الجواب : لا تعزير عليها .
الثانية : إذا أكره الزوج زوجته الصائمة - في شهر رمضان - على الجماع ، لم تجب عليها كفّارة الإفطار عن عمد ، بل تجب على زوجها كفّارتان : الأولى لإفطاره ، والثانية لتسبيبه في إفطارها .
قد تسأل : وماذا عن القضاء ؟
الجواب : يجب القضاء على كليهما .