مع الرأس في الماء بقصد الغُسل من الجنابة ، فما حكم صيامه ؟
الجواب : هاهنا حالتان :
أ . إذا كان ذلك عن عمدٍ ، بطُلَ غسله وصومه ، وكان ممّن تعمّد الإفطار .
ب . إذا كان ذلك عن سهو ، صحَّ صومُه وغسله ، ولا شيء عليه .
السادسة : لا يضرّ بصحّة الصوم الجلوس في الماء أو غمر جميع البدن عدا الرأس في الماء .
السابع : الحقنة بالمائع في المخرج المعتاد
الموضع المعتاد هو الدبر في الرجل والمرأة .
السؤال ( 161 ) : هل الحقنة في القبل تبطل الصوم ؟
الجواب : الحقنة في القبل لا تبطل الصوم ، سواء في الرجل والمرأة .
السؤال ( 162 ) : الحقنة بالجامد هل تبطل الصوم ؟
الجواب : الحقنة بالجامع ليست من المفطرات ، ولا تؤثّر في صحّة الصوم .
الثامن : التقيّؤ
وهنا مسائل :
الأولى : التقيّؤ عن عمد ، يفسد الصيام ويبطله ، ويجب على الصائم إذا تقيّأ عن عمد : القضاء والكفّارة .
الثانية : لا فرق في التقيّؤ بين أن يكون بلا سببٍ أو كان علاجاً من داءٍ ما .
السؤال ( 163 ) : ماذا لو كان التقيّؤ علاجاً من داء يتوقّف شفاؤه على التقيّؤ في نهار شهر رمضان ؟
الجواب : في مثل هذه الحالة يجوز للمكلّف التقيّؤ وإبطال صيامه ، ويجب عليه القضاء فيما بعد ، وليس عليه كفّارة .