فقد يصدق المستثنى وكذلك الطرف الآخر ، لجواز الجمع بين العينين في مانعة الخلو .
[ 3 . إذا كانت الشرطية ( مانعة جمع ) ] فعكس ما قلناه في مانعة الخلو [ فإنّ استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر ] لاستحالة اجتماعهما ، ومع استثناء عين أحدهما لا يمكن أن يجتمع مع الطرف الآخر ، بل لابدّ أن يجتمع مع نقيض الآخر . ولذا قال : [ ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ] لاحتمال ارتفاعهما عن الواقع [ لأنّ المفروض أنّه يجوز أن يخلو الواقع منهما ، فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر ] بل يمكن أن يكون الآخر أيضاً كاذباً ، لجواز ارتفاعهما عن الواقع [ وهذا وما قبله واضح ] .
هذا تمام الكلام في القياس الاقتراني بأقسامه وفي القياس الاستثنائي .
* * * * *
شرح كتاب المنطق — صفحة 319
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣١٩