حكم الانفصالي
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق :
1 . إذا كانت الشرطية ( حقيقية ) فإنّ استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر ، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر ، فإذا قلت :
العدد إمّا زوج أو فرد .
فإنّ الاستثناء يقع على أربع صور هكذا :
أ . لكنّ هذا العدد زوج - ينتج : - فهو ليس بفرد
ب . لكنّ هذا العدد فرد - ينتج : - فهو ليس بزوج
ج . لكنّ هذا العدد ليس بزوج - ينتج : - فهو فرد
د . لكنّ هذا العدد ليس بفرد - ينتج : - فهو زوج
وهو واضح لا عسر فيه . هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزأين . وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر ، مثل : ( الكلمة إمّا اسم أو فعل أو حرف ) فإذا استثنيت عين أحدهما فقلت مثلًا : ( لكنّه اسم ) فإنّه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقية ، فتقول : ( فهي ليست فعلًا ، وليست حرفاً ) .
وإذا استثنيت نقيض أحدها ، فقلت مثلًا : ( لكنّها ليست اسماً ) فإنّه ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية ، فتقول : ( فهذه الكلمة إمّا فعل أو حرف ) . وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدّمة لقياس استثنائي آخر ، فتستثني عين أحد أجزائها أو نقيضه ، لينحصر في جزء معيّن .
وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة ، فتستوفي الاستثناءات حتّى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر . وقد تسمّى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد ، أو برهان السبر