هو خمر مجهول واستصغره الناس » « 1 » .
والاستدلال بالقطع في كلامه من قبيل تنقيح الملاك القطعي ، بعد إلغاء الخصوصيّة عن مورد النصّ ؛ بدعوى القطع بملاك الحكم وسريانه إلى غير مورد النصّ .
3 . جواز أداء الزكاة بدفع أيّ نقدٍ من النقود
جوّزوا دفع سائر النقود - غير الدرهم - في أداء الزكاة ، وإن دلّت النصوص على الدفع بالدرهم ؛ معلَّلًا بالقطع بعدم خصوصيّة له ، كما علّل بذلك السيّد الخوئي لإثبات جواز أداء الزكاة بدفع غير الدرهم من سائر النقود ، بعد ما أشكل في أداء زكاة الأمتعة بدفع ما يعادلها في القيمة من سائر الأمتعة ؛ حيث قال : « وبالجملة فدفع القيمة بما كان من قبيل العروض مشكل جدّاً . فإن تمّ إجماع - ولا يتمّ - وإلّا فالتعدّي في غاية الإشكال . نعم ، لا ريب في التعدّي إلى سائر النقود وعدم الاختصاص بالدرهم وإن تضمّنه النصّ ، للقطع بعدم الخصوصيّة كما تقدّم في زكاة الفطرة » « 2 » .
والاستدلال بالقطع في كلام هذا الاستدلال من قبيل تنقيح الملاك القطعي .
4 . انصراف الأمر بالتمام والقصر إلى حال الأداء
المسألة الأخرى : إناطة وجوب القصر والإتمام بحال الأداء ، لا حال تعلّق الوجوب .
فقد استدلّ له صاحب الجواهر بالقطع الحاصل بقرينة أصالة المتلبّس في الحال ؛ حيث استدلّ صاحب الجواهر بالقطع بانصراف الأمر بالإتمام والقصر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 36 ص 467 .
( 2 ) كتاب الخمس : ج 1 ص 283 .