بحث إضافي في أقوال الأعلام في المقام
أشرنا سابقاً إلى أنّ الأعلام اختلفوا في أنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ، على قولين : الاقتضاء ، وعدم الاقتضاء .
وتقدّم بيان القائلين بالاقتضاء على أقوال ثلاثة ، إمّا العينيّة أو التضمّن أو الاستلزام ، وأنّ القول بالاستلزام هو القول المعروف والمشهور بين الأعلام ، وإنّما الخلاف بينهم في أنّ هذه الملازمة هل هي بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أم البيّن بالمعنى الأعمّ ، وفيما يلي بعض كلمات الأعلام في المقام :
1 . رأي المحقّق النائيني
ذهب المحقّق النائيني إلى : أنّ الأمر بشيء ، يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ، بملاك الملازمة بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، وقد قرّب ذلك بأنّه يكفي في تصوّر المنع من الترك تصوّر وجوب شيء ، بلا حاجة إلى عناية زائدة .
ثمّ قال : وعلى تقدير التنزّل عن ذلك ، فلا شبهة في الوجه الثاني ، وهو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ « 1 » .
2 . رأي صاحب الكفاية
حيث ذهب إلى الملازمة بين إيجاب شيء ، والنهي عن ضدّه العامّ ، بنحو اللزوم العقلي الأعمّ ؛ بتقريب : أنّ الطلب الوجوبي هو إرادة أكيدة ، ولا شبهة أنّ تأكّد الإرادة معناه شدّة وجودها ، وشدّة الوجود أمر وجوديّ ، حيث إنّ الطلب مشترك بين الطلب الندبيّ والوجوبيّ ، والطلب الندبيّ لازمه الرضا والإذن في الترك ، بخلاف الطلب الوجوبيّ ، فإنّ لازم كونه طلباً إلزاميّاً أن
هامش
( 1 ) أجود التقريرات : ج 2 ص 6 - 7 .