الثمرة العمليّة التي ترتبط بصحّة امتثال الواجب التوصّلي بالفعل المشتمل على الحرام ، كتطهير الثوب بالماء المغصوب ، بناءً على جواز اجتماع الأمر بالتطهير ، والنهي عن الغصب : هي صحّة امتثال الواجب بالفعل المذكور وإجزاؤه ، سواء أوقع التزاحم أم لا .
الثمرة العمليّة التي ترتبط بصحّة امتثال الواجب التعبّدي بالفعل المشتمل على الحرام ، كالوضوء بالماء المغصوب ، بناءً على جواز اجتماع الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب : هي وقوع الامتثال بالفعل المذكور صحيحاً ، على القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون ، وأمّا إذا كان بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة المعنون ، فيشكل الصحّة .
كلّما حكمنا بعدم صحّة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام ؛ للقول بتعارض الأمر والنهي ، وتقديم النهي على الأمر ، لا يختلف الحال في ذلك بين العالم بالحرمة والجاهل بها .
إذا حكمنا ببطلان امتثال الواجب العبادي بالفعل المشتمل على الحرام ، كالصلاة في المغصوب مثلًا ، اختصّ البطلان بصورة العلم بحرمة الغصب دون الجهل بها .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 153
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٥٣