تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الشرح يشير المصنّف ( قدس سره ) في هذا المبحث : إلى الثمرة المترتبة على اشتراط القدرة في قاعدة : ( استحالة التكليف بغير المقدور ) .

ثمرة اشتراط القدرة في مرحلة الإدانة

تقدّم آنفاً أنّ القدرة شرطٌ في التكليف في مرحلة الإدانة ، وهذا يعني أنّ العاجز لا تتوجّه إليه إدانةٌ شرعاً على عدم امتثاله أو عصيانه ؛ وذلك لأنّه خارجٌ عن اختياره وقدرته ، لأنّ التكليف لا يكون إلّا بما هو داخلٌ ضمن اختيار المكلّف . وأمّا إذا لم تكن القدرة شرطاً في الإدانة ، فيكون العاجز الذي لم يمتثل التكليف مُداناً ، وهذا يستحيل ثبوته من الشارع ، كما هو واضح .

ثمرة اشتراط القدرة في مرحلة الاعتبار

وأمّا بالنسبة لاشتراط القدرة في التكليف بلحاظ مرحلة الاعتبار ، وهي مرحلة جعل الحكم ، فقد تقدّم : أنّ المراد من جعل الحكم هو بداعي البعث والتحريك ، وعليه تكون القدرة شرطاً فيه . وفي المقام قد يشكل ويقال : بأنّ القدرة حيث إنّها شرط في الإدانة ، فلا يكون العاجز مستحقّاً للعقاب ولا مداناً ، وعلى هذا فإنّنا سواء اشترطنا القدرة في التكليف بلحاظ مرتبة الاعتبار وجعل الحكم أم لم نشترط ذلك ، فإنّ العاجز لن يكون مداناً على كلّ حال ؛ لأنّه سواء كان مخاطباً بالتكليف أم لم يكن مخاطباً به ، فإنّ عجزه معذّر له عن الامتثال ، وعلى هذا فلا ثمرة في اشتراط القدرة بلحاظ مرتبة الاعتبار وجعل الحكم .