تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ولكن لو تنزّلنا وقلنا بصحّة سندها فإنّها دلاليا إمّا أنّ تحمل على عدم وجود منفعة محلّلة أصلًا في الشيء الذي يُحرّم أكله وثمنه ، أو أنّها لها منفعة ولكنّها نادرة وبمنزلة العدم ، أو أن يُقال إنّها تُباع لأجل الأغراض المحرّمة فيحرّم أكلها . وهذا يعني أنّه في صورة وجود منافع عقلائيّة محلّلة - كما هو الحال في عصرونا هذه - فإنّ هذا غير مشمول بالتحريم ، ومن ثمّ لا يثبت عندنا حرمة التكسّب بالدم مطلقاً . وإلى هنا نكون قد انتهينا إلى عدم تماميّة أيّ دليل على حرمة التكسّب بالدم ، وبذلك تبقى الأدلّة الأوّليّة أو الإطلاقات التي تُفيد الجواز والإباحة فعّالة نحو قوله تعالى : أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ( البقرة : 275 ) ؛ وأَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( المائدة : 1 ) ؛ وتِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ( النساء : 29 ) . وأمّا فيما يتعلّق بتحديد المنافع المُترقبّة من الدم والتي لابدّ أن تكون عقلائيّة ومحلّلة ، فإنّها إنّما تُبحث في باب ومكان آخر إذ إنّها تدخل ضمن البحوث الصغرويّة في حين إنّنا نتكلّم في قضيّة الكبرويّة ، أي : أننا كنّا بصدد إثبات إحدى القضيتين الكبرويتين وهما : إمّا أن نثبت حرمة التكسّب بالدم مطلقاً أو أن نثبت أنّه يجوز التكسّب بالدم إذا كانت فيه منافع عقلائيّة محلّلة ، أمّا ما هذه المنافع ؟ فهذا بحث صغروي لسنا بصدده . هذا تمام البحث في مسألة التكسّب بالدم .