تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

5 . النبويّ المشهور

الدليل الخامس : وهو النبويّ المشهور : « إنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » وقد وردت هذه الرواية في مجموعة من الكتب الفقهيّة الإماميّة ومجموعة أخرى من الكتب الحديثيّة للمذاهب الأخرى « 1 » . وسبق لنا أن بحثنا هذه الرواية تفصيلًا ، وانتهينا إلى عدم تماميّة سندها وأنّها لم تجبر بعمل الأصحاب « 2 » .
هامش
- المتقدّمة الذكر ، ولا يبقى عندنا سوى معالجة السند لكونها مرفوعة كما عرفت ، وفي هذا المجال : إن قبلنا بإخبارها بعدم الخلاف - كما يرى ذلك الشيخ المامقاني ( رحمه الله ) في حاشيته على المكاسب - فإنّه سوف يثبت لدينا حُرمة التكسّب بالدم مطلقاً ؛ حيث إنّ الرواية تامّة سنداً ودلالة . ولا يخفى أنّ السيّد الخوئي ( رحمه الله ) قد منع من ذلك ، كما أنّه منع انجبارها بعمل المشهور حيث أبطل ذلك صغرى وكبرى في مصباح الفقاهة ( ج 1 ص 99 ) ولكنّ ذلك مبنى سلكه في عدم القول بحجّية الشهرة ، هذا في الكبرى ، وأمّا في الصغرى فهو عدم ثبوت عمل المشهور وفق هذه الرواية . نعم ، إذا أمكن لنا تصحيح حجيّة هذه المرفوعة من خلال متنها وموافقته مع مضمون روايات أخرى صحيحة السند أو موثّقة فإنّه يتعيّن علينا العمل بذلك وإلّا فلا ، ولكن إذا كان كذلك فلنا أن نتساءل : ما جدوى هذا التصحيح إذا كانت الروايات الأخرى الصحيحة موجودة أصلًا ؟ وأخيراً : لا ينبغي مخالفة الصناعة الفنّية في علم الدراية والرجال الحاكمة بعدم صحّة السند ، وعليه تسقط هذه الرواية عن الاعتبار سنداً ودلالة عند أساتذتنا الكرام ، وسنداً لا دلالة في نظر القاصر . ( 1 ) راجع بحث رواية النبويّ المشهور في أواخر كتاب كلّيات فقه المكاسب المحرّمة للسيّد الأستاذ . ( 2 ) كانت لدينا مناقشات على المستويين السندي والدلالي حيث صحّحنا السند والدلالة حتّى على النقل الثاني فضلا عن النقل الأوّل ولكنّك عرفت نتيجة البحث الدلالي من كون الرواية كانت أعمّ من المدّعى ، فراجع .
رسائل فقهية — صفحة 311 | السيد كمال الحيدري