تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ومن القائلين بعدم الجواز : الشيخ المفيد في المقنعة ، حيث يقول : « وبيعُ الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أُهلّ به لغير الله ، وكلُّ محرّمٍ من الأشياء ونجسٍ من الأعيان حرامٌ ، وأكل ثمنه حرام » « 1 » . وأيضاً : الشيخ الطوسي في النهاية ، حيث يقول : « وكلّ شراب مسكر . . . وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها . . . وبيع الميتة والدم . . . حرام محظور » « 2 » . وفي المبسوط يدّعي الإجماع على ذلك : « وان كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفارة والخمر والدم و . . . فلا يجوز بيعة ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحالٍ إجماعاً . . . » « 3 » . ومن القائلين بالإجماع أيضاً : العلّامة الحلّي في التذكرة حيث يقول : « يشترط في المعقود عليه : الطهارة الأصلية ، فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير ، لو باع نجس العين ، كالدم والميتة الخنزير لم يصحّ إجماعاً » « 4 » . وكذلك قوله في النهاية : « بيع الدم وشراؤه حرام إجماعاً . . . » « 5 » . وكذلك ادّعى الإجماع صاحب الجواهر حيث يقول : « وكيف كان ، فلا خلاف يُعتدّ به في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة » « 6 » . ومن القائلين بحرمة التكسّب بالدم أيضاً - : المحقّق الحلّي ( رحمه الله ) في
هامش
( 1 ) المقنعة ، للشيخ المفيد : ص 589 . ( 2 ) النهاية في مجرد الفقه والفتاوي : ص 364 ؛ والنهاية ونكتها ، للطوسي : ج 2 ص 98 . ( 3 ) المبسوط ، للشيخ الطوسي ج 2 ص 165 . ( 4 ) التذكرة ، للعلامة الحلّي ج 1 ص 464 . ( 5 ) نهاية الأحكام ، للعلّامة الحلّي : ج 2 ص 463 . ( 6 ) الجواهر ، للشيخ حسن الجواهري : ج 22 ص 8 .