أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « وأمّا العوض ، فلا إشكال في جواز كونه منفعة » ؛ إذ إنّ المنافع من الأموال عرفاً ، إن لم تكن كذلك لغةً ، فلا مانع من وقوعها عوضاً في البيع ؛ لصدق تعريف البيع على معاملة يكون العوض فيها منفعة .
* قوله ( قدس سره ) : « كما في غير موضع من القواعد ، والتذكرة ، وجامع المقاصد » ، كما نقلنا كلماتهم فيما تقدّم .
* قوله ( قدس سره ) : « ولا يبعد عدم الخلاف فيه » ، أي : في جواز كون الثمن منفعة ؛ وذلك لأنّ الفقهاء بين مصرّحٍ بالجواز ، أو ساكتٍ عنه .
* قوله ( قدس سره ) : « نعم ، نُسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه » ، قيل : هو الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) ، كما نقلنا عنه تصريحه في رسالته الفارسيّة ، وقد نَسَبَ هذا القول كلٌّ من الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) في شرحه على قواعد العلّامة ، والسيّد العاملي ( قدس سره ) في مفتاح الكرامة إلى بعض المتأخّرين ، دون أن يُصرّحا باسمه ، وقد اختار هذا القول - قبل الوحيد - كلّ من : الفيض الكاشاني في مفتاح الشرايع ، والمحدِّث البحراني في الحدائق ، واختاره معاصره المحقّق النراقي في المستند ، كما تقدّم ذلك .
* قوله ( قدس سره ) : « ولعلّه » أي : الخلاف في جواز كون العوض منفعةً « لما اشتهر في كلامهم » أي : الفقهاء « من أنّ البيع لنقل الأعيان » ، فالظاهر من كلامهم هذا : أنّ البيع لنقل الأعيان فقط ، سواء كانت ثمناً أو مثمناً ، وعليه : فلا يصدق البيع على معاملة يكون فيها أحد العوضين أو كلاهما من غير الأعيان .
* قوله ( قدس سره ) : « والظاهر : إرادتهم » أي : الفقهاء من قولهم : البيع لنقل الأعيان ، « بيان المبيع » ، فهُم بصدد بيان المعوّض في البيع ، وهو لا يكون إلّا
*