بإجارته ، ولذا لو أتلفه متلفٌ يضمن لمالك الحمّام لا لمستأجره ، إلّا إذا كان تلفه موجباً لتلف المنفعة » « 1 » .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « والظاهر » . ليس هذا الاستظهار من كلام اللغويّين ، بل من العرف ، وهو المتبادر من العقلاء في استخدامهم للفظ البيع .
* قوله ( قدس سره ) : « اختصاص المعوّض بالعين » . المعوّض هو المثمن ، والمراد من العين : ما يقابل الحقّ والمنفعة ، والتي إذا وجدت في الخارج كانت جسماً ذا أبعاد ثلاثة ، وهي : الطول والعرض والعمق ، كما في الكتاب ، والدار . . . وغيرها من الأعيان .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا يعمّ » البيع « إبدال المنافع بغيرها » . سواء كان الغير عيناً ، أو منفعة ، أو حقّاً ، فلو بدّل منفعة الجارية بدينار ، لا يكون ذلك بيعاً لدى العرف .
* قوله ( قدس سره ) : « وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع » . أي : على كون البيع مبادلة العين بغيرها من الأموال استقرّ اصطلاح الفقهاء .
* قوله ( قدس سره ) : « نعم ، ربّما يستعمل في كلمات بعضهم » . أي : بعض الفقهاء ، كالسيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط ، والمحقّقين الحلّي والكركي قدّس الله أسرارهم .
* قوله ( قدس سره ) : « في نقل غيرها » . أي : غير العين .
* قوله ( قدس سره ) : « بل يظهر ذلك من كثيرٍ من الأخبار ، كالخبر » المراد من الخبر جنس الخبر ، لا شخصه ؛ لورود عدّة أخبار في هذا المورد ، لا خبر
*
هامش
( 1 ) نهج الفقاهة : ج 4 . .