تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المذهب الذاتي في نظرية المعرفة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
العامّ ( أي لدى أبناء اللغة بصورة عامّة ) على الحرمة ، وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ والشذوذ ، واعتبر روايته دليلًا وأمرنا باتّباعها دون أن نعير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالًا . والنتيجة هي أن الارتماس حرام على الصائم ، والمكلّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيّته للشريعة . ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه ، لأنّ رواية عليّ بن مهزيار التي حدّد فيها الإمام الصادق عليه السلام نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ذكرت أن الخمس ثابت في « الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » « 1 » . والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي وإن كان من المحتمل وقوعه في خطأ أو شذوذ بالرغم من وثاقته ، ولكن الشارع أمرنا باتّباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ ، فالمكلّف إذن غير ملزم بحكم تبعيّته للشريعة بدفع خمس المال الذي يرثه من أبيه . ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب : « القهقهة تبطل الصلاة » بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « القهقهة لا
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، ج 9 ، ص 502 ، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .