إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة ، يتكّون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة : أنّه على تقدير حدوث حادثة - حدّد نوعها في ضمن الشرط - على استرداد ماله ( من داره أو سيّارته أو نحو ذلك ) أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ،
وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً .
توجد في بعض عقود التأمين المتداولة في أيّامنا : أن الشركة المتعهّدة بذلك تدفع مبلغاً من المال للمؤمَّن له أو المستفيد من التأمين ، مضافاً إلى أصل مبلغ التأمين ربحاً بنسبة معيّنة .
هل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي ، علماً أنّه مدرج في متن طلب التأمين بعنوان الفائدة أو الربح ؟
الجواب : لا مانع من أخذ المبلغ المذكور ، وإن كان بعنوان الفائدة أو الربح ، ما لم يكن المال مدفوعاً بعنوان القرض .
أحكام أوراق اليانصيب
اليانصيب : عبارة عن سندات تصدرها بعض البنوك أو الشركات أو المؤسّسات الخيرية وأمثالها ، بأسعار محدّدة ، وتعرض في الأسواق للبيع والشراء وتتعهد الجهة المصدّرة بأن تقرع بين أصحاب هذه السندات ، فمن أصابته القرعة يدفع له مبلغ بعنوان الجائزة ، فهل يجوز شراء مثل هذه السندات والتعامل بها أم لا ؟
والجواب : هنا عدّة صور نطرحها من خلال المسائل الآتية :
الصورة الأولى : أن يكون الشراء لأجل الدخول في