مذهبه صحّة المعاملة واستحقاق المال عليه بموجبها ، حلّ للمؤمن أخذ المال ، إلزاماً له بحكم دينه أو مذهبه ، وإن كان إيقاع المعاملة محرّماً .
فإذا باع المؤمن الخنزير مثلًا ممن يرى جواز البيع المذكور ، فإن إيقاع المعاملة وإن كان محرّماً عليه وكذا تسليم المبيع له ، لكن لو فعل ذلك عصياناً أو جهلًا ، حلّ له أخذ الثمن وتملّكه من الشخص المذكور .
إذا وقع في يد المؤمن مال لمخالف له في الدين بوجه غير مشروع ، إلّا أن صاحب المال يراه مشروعاً بمقتضى دينه ، حلّ للمؤمن أخذه وتملّكه منه والتصرّف فيه .
أحكام متفرّقة في المسائل المستحدثة وغيرها
أحكام عقد التأمين
التأمين : عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيّناً - شهرياً أو سنوياً أو دفعة واحدة - إلى المؤمِّن - وهي الشركة أو الدولة - في مقابل تعّهد المؤمِّن أن يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغاً من المال أو راتباً شهرياً أو أيّ عوض مالي أو غيره ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد .
وهو على أنواع متعدّدة ، منها :
* التأمين على الأشخاص ، من خطر الوفاة أو المرض أو الغرق ونحوها .
* التأمين على الأموال ، كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها ، من خطر الحريق والغرق والسرقة أو ما شاكلها .
وهناك أنواع أخرى للتأمين ، لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها ، فلا داعي لإطالة الكلام فيها .