تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بمعنى : أنّ الديون المؤجّلة لا تحلّ بالفلس والحجر . لا يسقط الدَّين بعدم مطالبة الدائن به وإن طالت المدّة ، ولا بنسيان الدائن أو المدين له . فمتى ذكره ، لزمه القضاء . وإذا نسيه المدين حتّى مات وعلم به وارثه بعد موته ، وجب عليه قضاؤه من تركة الميّت . لا تجوز قسمة الدَّين ، فإذا كان لاثنين دَين مشترك على ذمم أشخاص متعدّدين ، كما لو أنّهما باعا داراً مشتركةً بينهما لأشخاص عديدين ، أو ورثا من مورِّثهما دَيناً على أشخاص ، ثمّ قسّم الدَّين بينهما بعد التعديل ، فجعلا ما في ذمّة بعضهم لأحدهما ، وما في ذمّة البعض الآخر للثاني ، لم تصحّ القسمة ، ويبقى الدَّين على الاشتراك السابق بينهما . نعم ، إذا كان بعنوان المصالحة أو البيع أو نحوهما ، جاز ذلك ؛ لإطلاق أدلّة هذه العناوين وعدم شمول أدلّة القسمة لها . إذا كان لهما دَين مشترك على واحد ، كما لو كانا مشتركين في دار ، وباعاها على شخص ، جاز لأحدهما أن يستوفي حصّته منه ويتعيّن الباقي في حصّة الآخر . وكذا لو كان المدين متعدّداً . وهذا ليس من تقسيم الدَّين المشترك في شيء .

تبدّل العملة

لمّا كانت مثلية النقود بقيمتها الشرائية في السوق ، فينبغي في مثل هذه الحالة أن يشترط كلّ من الطرفين على الآخر في كيفية أداء النقود . فإذا حصل صعود أو هبوط في القيمة الشرائية للعملة ، عمل على الشرط المتّفق عليه بينهما .