تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

المقاصة

إذا امتنع المدين عن وفاء الدَّين مع تمكّنه منه ، جاز للدائن المقاصّة ، بأن يأخذ من مال المدين بمقدار الدَّين ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الحاكم الشرعي في ذلك . هذا إذا كان الدَّين ثابتا شرعاً ، أو كان المدين مقرّاً به وممتنعاً عن أدائه ، وأمّا إذا كان منكراً له ، فلا تجوز المقاصة ، ويجب إثبات الحق عند القاضي الشرعي . ففي خبر ابن دراج قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلٍ يكون له على الرجل الدَّين فيجحده ، فيظفر من ماله الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال ( ع ) : نعم » « 1 » . وفي صحيح أبي بكر الحضرمي : « قلت له : رجل لي عليه دراهم فيجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ فقال ( ع ) : نعم » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، باب : 83 باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم . . . ، الحديث : 10 . ( 2 ) المصدر السابق ، الحديث : 4 . .