تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الفقهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلّم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين أو نحوها . ولو جعل الأجل حصول المطر أو ارتفاع السوق أو تبدّل الوضع السياسي مثلًا بطل البيع . يجوز في السلم أن يكون قليلًا كيوم أو نحوه ، وأن يكون كثيراً كعشرين سنة . والمهمّ هو الضبط بما يمنع الترديد والاحتمال . السادس : تعيين مكان تسليم المسلّم فيه مضبوطاً ، إذا كان للمكان دخل في اختلاف القيمة والرغبة بحيث يكون الجهل به غرراً للمشتري . ولو كان هناك انصراف عرفي ، عمل عليه . ولو لم يكن للمكان دخل في اختلاف القيمة والرغبة ، لم يجب تعيينه في العقد . السابع : أن يكون البائع متمكّناً من تسليم المبيع في الوقت المحدّد في العقد ، وفي البلد الذي شرط التسليم فيه ، إذا كان قد شرط ذلك . سواء أكان المبيع عامَّ الوجود أم نادر الوجود ، فلو لم يمكنه ذلك لعجزه عنه ، أو لوجود مانع خارجي يمنعه من ذلك لكونه في سجن أو في سفر ، ولا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل ، أو لانعدام المبيع في ذلك الوقت ، بطل البيع . يجوز للمشتري في السلم أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه على نفس البائع نقداً ، قبل حلول الأجل وبعده ، بجنس الثمن الذي اشترى به وبغيره ، بنفس الثمن أو بالأكثر أو بالأقل ، كما لو اشترى من زيد كتاباً سلماً لمدّة شهر ، بألف دينار نقداً ، فإنّه يجوز له بيعه على زيد بألفي دينار قبل انتهاء الأجل ، وبعده وقبل استلامه . لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه سلماً قبل قبضه على غير البائع قبل حلول الأجل ، بزيادة ومن دون زيادة . نعم ، يجوز أن
الفتاوى الفقهية — صفحة 273 | السيد كمال الحيدري