البيع من العقود اللازمة سواء كان إنشاؤه باللفظ أم بالكتابة أم بالمعاطاة .
فإذا تمّ لزم ولا يصحّ فسخه إلّا بالتقايل برضا الطرفين - وسيأتي الحديث عن الإقالة - أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما .
والخيار حقّ يقتضي تسلّط المتعاقدين أو أحدهما على فسخ العقد بإلغاء مضمونه ، سواء كان بيعاً أو إجارةً أو غيرهما ، وإن لم يقبل الطرف الآخر بالفسخ ، فلا يحتاج إلى إذنه بعد إذن الشارع .
والخيار على أقسام عدّة نذكرها ضمن المسائل الآتية :
الفتاوى الفقهية — صفحة 151
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١٥١