كلّ ما يغرمه المشتري للمالك أو ترد عليه من الخسارة ، يرجع به إلى البائع مع الجهل بكونه فضولياً ، بل مع العلم أيضاً إذا صدق الغرور منه عرفاً ، وإن لم يصدق الغرور فلا رجوع في صورة الجهل ، فضلًا عن صورة العلم ، كما إذا تصدّق بصدقة - مثلًا - لحفظ المتاع الذي اشتراه فضولة ، ولم يجز المالك ؛ إذ العرف لا يساعد على كون الصدقة من تغرير البائع حتّى يرجع إليه بعد ردّ المالك .
وحيث قد انتهينا إلى قاعدة الغرر ، فلا بأس بالإشارة إليها إجمالًا قبل ذكر المسائل الأخرى المتعلّقة بالمقام .
الفتاوى الفقهية — صفحة 119
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٩