وقشور الجرب ، وقشرة الرأس تخرج بالتمشيط والحلق بالموس ، وما يعلو الجرح والشفة عند البرء ، وما يتّصل بالأظفار عند قصّها ، وما ينفصل عن باطن القدم حين حكّه بالحجر عند الاستحمام ، وغير ذلك مما لا يعدّه العرف شيئاً ذا قيمة .
المسألة 424 : كما لا ينجس الريش في الميّتة ، كذلك البيضة في جوف الطائر الميّت ، فإنها طاهرة إن اكتست القشر الأعلى حتّى ولو كان طريّاً ، أمّا أكل البيضة فيجري عليه ما يجري على البائض تحليلًا وتحريماً .
المسألة 425 : قد تسأل : هل الحليب الموجود في ضرع الحيوان الميّت تشمله نجاسة الميتة ، أو لا ؟
الجواب : إن كان الحيوان المذكور مأكول اللحم كالغنم ، فالحليب الموجود في ضرعه عند موته طاهر . أمّا إذا كان غير مأكول اللحم - كالهرّة - فحليبه نجس .
المسألة 426 : قد تسأل عن فأرة المسك ، وهي جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيب الرائحة ؟
الجواب : إنّها طاهرة ، سواء أُخذت من غزالٍ حيّ أم ميّت .
المسألة 427 : قد تسأل أيضاً عن حكم إنفحة الميتة ، فقد جرت العادة عند أصحاب المواشي إذا مات ابن العنزة حال ارتضاعه أن يستخرجوا معدته ويعصروها في شعرةٍ مبتلّةٍ باللبن فتجمد كالجبن وتسمّى إنفحة ؟
الجواب : إنّها طاهرة تماماً ، كصوف الحيوان الميّت وشعره ، لكن يجب غسل ظاهرها إذا لاقت أجزاء الميتة مع الرطوبة .
المسألة 428 : كلّما شككنا في لحمٍ أو شحمٍ أو جلدٍ : هل هو مأخوذ من حيوان ذُبح على الوجه الشرعي ( مذكَّى ) لكي يكون طاهراً ، أو مأخوذ من
الفتاوى الفقهية — صفحة 207
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٠٧