باقري : وهل هذا الرجوع المنوّع هو غير مسألة التبعيض ؟
الحيدري : نعم ، هو غيرها فتلك مسألة تعني أنّ الأعلم في الموضوع الكذائي لابدّ من الرجوع إليه في ذلك الموضوع ، وفي موضوع آخر يُرجع فيه إلى من هو أعلم فيه وهكذا ، وأمّا فيما نحن فيه فإنّ المراد هو الرجوع إلى أيّ مرجع ما دام قوله حُجّة « 1 » .
هامش
( 1 ) مع مراعاة الشرط المتقدّم ذكره في الهامش السابق .