الله أكبر من كل شئ ، أو من أن يوصف .
الثالث : عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة ،
ومعتادها ، ومن لا يحفظ سواها ، ومن جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة
سواها ، والقاصد ( 181 ) يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد ، إلا
إلى الجمعتين في الجمعتين ، وفي غيرهما ( 182 ) إليها ، أو غيرها قبل التصنيف
وبعده ( 183 ) ، ويعيد البسملة في الجميع .
الرابع : ترك الترجيع المطرب في القراءة
، فتبطل الصلاة به على الأظهر ،
وكذا في الأذكار الواجبة ، أما المستحبة ففي البطلان وجهان ، أقربهما ذلك . وهل
يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا ؟ نظر ، ولو
قيل بتحريمه لم يكن بعيدا ، وقد نبه بعضهم عليه ، وفي بعض الروايات ما يدل
على المنع منه .
الخامس : ترك التأمين لغير تقية
، والمحقق في المعتبر على كراهته ( 184 ) ،
محتجا بصحيحة جميل ( 185 ) . ولا دلالة فيها على ذلك ، مع أن التقية تلوح من
عبارتها ، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب ( 186 ) ، والأصح التحريم كما قلنا ،
أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم ، وأثبته آخرون ومنهم الشيخ مدعيا عليه في
هامش
( 181 ) في هامش " ض " و " ش " : أي : الذي قرأ البسملة بقصد سورة وجرى لسانه على غيرها " منه
دام ظله " .
( 182 ) في هامش " ش " : أي : غير الجحد والتوحيد " منه مد ظله " .
( 183 ) إنما جاز له العدول عن غير المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصفها أو لم ينصفها ، لأن قراءتها
بغير بسملة لا عبرة لها ، لعدم إجزائها في الصلاة وإن استمر وقرأ الباقي " منه دام ظله " . هكذا ورد
في هامش " ش " .
( 184 ) المعتبر 2 : 185 .
( 185 ) في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه ابن أبي عمير عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ الإمام فاتحة الكتاب : آمين ، قال : " ما أحسنها ، واخفض
الصوت بها " " منه مد ظله " .
رواها الشيخ في التهذيب 2 : 75 حديث 277 ، والاستبصار 1 : 318 حديث 1187 .
( 186 ) في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه حماد بن عيسى عنه أنه قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : " هم اليهود
والنصارى " . ولم يجب في هذا ، فإن عدوله عليه السلام عن جواب السؤال إلى تفسير الآية ينادي
بالتقية ، وهنا وجه آخر ذكرته في الحبل المتين " منه مد ظله العالي " .
أنظر : التهذيب 2 : 75 حديث 278 ، الاستبصار 1 : 319 حديث 1188 ، الحبل المتين : 223 .