تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإثنا عشرية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
يعتقد استحبابه .

الثالث : ترك نية الندب في الفعل الواجب

فتبطل قولا واحدا ، ولو تردد في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا ، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا - احتمل التخيير ، فينوي ما شاء ، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه ، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان ، ونية الوجوب كمختار البيان ( 195 ) .
الرابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل .

الخامس : تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة

إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها .
السادس : ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة ، وقاصده عمدا يعيدها بدونه ( 196 ) إن لم نقل بإخلالها بالنظم ، ومعه تبطل صلاته .
السابع : ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء ، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة ، أو عن الأخرى مقصورة .
الثامن : ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة ، أو قبله في الوقت لا قبله ( 197 ) مع ظن ما سبق ( 198 ) .

التاسع : ترك قصد قطع الصلاة

، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة ،
هامش
( 195 ) البيان : 79 . ( 196 ) في هامش " ش " : أي : يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور ، ولا يجب قصد كونها من المقروءة " منه دام ظله العالي " . ( 197 ) في هامش " ش " : المراد بقوله : لا قبله : التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الإتمام ، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت ، إلا قدر المقصورة " منه مد ظله العالي " . ( 198 ) في هامش " ش " : وهو ضيق الوقت " منه دام ظله " .
الإثنا عشرية — صفحة 56 | الشيخ البهائي العاملي / الشيخ محمد الحسون