الخلاف الوفاق ( 187 ) .
السادس : ترك قراءة السورة في الثالثة والرابعة
، وادعى بعضهم عليه
الاجماع .
السابع : ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت
وإن أدرك من أوله ركعة
تامة ، وكذا الثاني في القراءة ، والتشهد الأخير ، بل في التسليم .
الثامن : ترك القراءة في أثناء الحمد والسورة من غيرها
بحيث يخل
بالنظم ، وكذا منها إن أخل وإن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح .
التاسع : ترك قراءة العزيمة
على الأظهر عملا بالأشهر ، ووفاقا للأكثر ، بل
كاد يكون إجماعا . وضعف الروايات منجبر بذلك ، وخلاف ابن الجنيد ( 188 )
غير معبوء به ، مع أن كلامه غير صريح في الجواز ، والروايات بذلك محمولة على النافلة .
العاشر : ترك الدعاء بالمحرم
فتبطل الصلاة به ، للإجماع المنقول في
التذكرة ( 189 ) ، ولولاه لكان للبحث في البطلان مجال ( 190 ) ، وهل يعذر جاهل
التحريم ؟ وجهان .
الحادي عشر : ترك الكلام بحرفين ( 191 ) مطلقا ، أو بحرف مفهم غير قرآن ،
ولا دعاء ، ولا ذكر فتبطل إن تعمده ، واستثنى بعض الأصحاب حاءات
هامش
( 187 ) الخلاف 1 : 332 مسألة 84 كتاب الصلاة .
( 188 ) أنظر المختلف : 96 .
( 189 ) تذكرة الفقهاء 1 : 132 .
( 190 ) في هامش " ض " و " ش " : لأن النهي ليس متعلقا بجزء الصلاة ولا بشرطها ، فيكون كالنظر
إلى الأجنبية في أثناء الصلاة " منه مد ظله " .
( 191 ) في هامش " ش " : في قوله : بحرفين إشارة إلى أنه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه اللغوي ولا الاصطلاح
النحوي ، بل المراد به النطق ولو بحرف واحد ، وقد يطلقون الكلام على ما يركب من حرفين فصاعدا
وإن كان مهملا ، فبين كلامهم هذا ، وكل من الكلام اللغوي والنحوي عموم مطلق " منه مد ظله
العالي " .