يصيب الجبين " ( 159 ) لا ينهض بمدعاه .
الرابع : وظيفة الرقبة
، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة
حماد ( 160 ) ، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه
الله ( 161 ) ، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة .
الخامس : وظيفة المنكبين
، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة
المشهورة : بأن لا يرفعهما إلى فوق ( 162 ) .
السادس : وظيفة اليدين
، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها ، وأوجبه
المرتضى رضي الله عنه ( 163 ) ، وإرسالهما على الفخذين حال القيام ، والتجنيح بهما حال
السجود كما في صحيحة حماد ( 164 ) ، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من -
كما في صحيحة صفوان ( 165 ) .
السابع : وظيفة الكفين
، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير
مبتدئا بابتدائه ، منتهيا بانتهائه ، غير متجاوز به أذنيه ، ووضعهما حال الركوع على
الركبتين ، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، وتمكينهما من
الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة ( 166 ) ، ورفعهما حيال الوجه حال
القنوت ( 167 ) متلقيا بباطنهما السماء ، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال
هامش
( 159 ) روض الجنان : 277 ، وانظر : التهذيب 2 : 298 حديث 1202 ، الاستبصار 1 : 327 حديث
1223 .
( 160 ) الكافي 3 : 310 حديث 7 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 ،
التهذيب 2 : 81 حديث 301 .
( 161 ) روض الجنان : 273 .
( 162 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
( 163 ) الإنتصار : 44 .
( 164 ) الكافي 3 : 310 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 .
التهذيب 2 : 81 حديث 301 .
( 165 ) الفقيه 1 : 213 حديث 952 ، التهذيب 2 : 106 حديث 403 .
( 166 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
( 167 ) في هامش " ض " و " ش " : ولا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشئ من الأدعية سوى القنوت .
أما لو وقع شئ من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع ؟ المنقول عن ابن الجنيد
لا ، ولم أظفر في الأخبار بمستنده " مند مد ظله العالي " .