الرباعية . وهي جلسة الاستراحة ، وينبغي عدم تركها لنقله رضي الله عنه الاجماع
على وجوبها ( 80 ) .
العاشر : النهوض بعد ثاني الرفعين
، أو التشهد إلى الأخرى .
الحادي عشر : الجلوس للتشهد
، والتسليم مطمئنا بقدرهما .
الثاني عشر : الاستقرار من غير تمايل
، ولا تعال ، ولا تسافل . فتبطل في
العاصفة المحركة ، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة ، أما في السفينة السائرة
فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان ( 81 ) ، وابن عمار ( 82 ) ، وجميل ( 83 ) ،
وحسنة حماد ( 84 ) . وقيد بعضهم بالضرورة ، وبه أخبار غير نقية ، لكنه قريب ، فإن
في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة ، وهي غير صريحة في وقت السير .
وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة ، وفي الواقفة
المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال .
الفصل الرابع
في الأفعال المستحبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
الأول والثاني : الأذان والإقامة ، وفصول الأذان ثمانية عشر ، كلها مثنى
سوى التكبير أوله فهو أربعة ، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته ( 85 ) ، وحملها
الشيخ على محمل بعيد ( 86 ) ، والحمل على إجزائها ممكن .
وفصول الإقامة سبعة عشر ، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة .
ويختصان باليومية ، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب ، والمرتضى
هامش
( 80 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 234 .
( 81 ) التهذيب 3 : 295 حديث 893 .
( 82 ) التهذيب 3 : 295 حديث 895 .
( 83 ) الفقيه 1 : 291 حديث 1323 ، التهذيب 3 : 295 حديث 894 .
( 84 ) الكافي 3 : 441 حديث 2 باب الصلاة في السفينة ، التهذيب 3 : 297 حديث 903 .
( 85 ) التهذيب 2 : 59 حديث 209 ، الاستبصار 1 : 305 حديث 1133 .
( 86 ) التهذيب 2 : 61 .