الفصل الثالث
في الأفعال الواجبة الأركانية
وهي اثنا عشر :
الأول : الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر ، وبالغسل للجنب ، وبهما
للحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الغير القليلة ، وماس الميت نجسا ، وبالتيمم
لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط ، وإخلال الثانية بالموالاة توهم .
الثاني : القيام
ناويا ، ومكبرا ، وقارئا . والركن منه ما يركع عنه ، فلو ركع
عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب ، واعتبار
الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع ، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن .
الثالث : الاستقلال في القيام والقعود وغيرهما ، بمعنى إلقاء الثقل على
الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه ، بحيث لو زال
لسقط ، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية ( 69 ) ، وصحيحة علي
ابن جعفر ( 70 ) ، وموثقة ابن بكير ( 71 ) تشهدان له ، وحملتا على استناد واتكاء لا
اعتماد معه .
الرابع : الهوي للركوع غير قاصد به غيره
، كتناول شئ فيرجع إلى
الانتصاب ويركع ، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ : الرجوع ، والبطلان ،
وجعله ركوعا ، وقطع في الذكرى بالأول ( 72 ) .
الخامس : الركوع
، وهو ركن في كل ركعة ، وحده في مستوي الخلقة محاذاة
كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس ( 73 ) ، وغيره يحال عليه . وتجب فيه الطمأنينة
هامش
( 69 ) الكافي في الفقه : 125 .
( 70 ) رواها الصدوق في الفقيه 1 : 237 حديث 1045 ، والشيخ في التهذيب 2 : 326 حديث 1339 .
( 71 ) رواها الشيخ في التهذيب 2 : 327 حديث 1341 .
( 72 ) الذكرى : 197 .
( 73 ) خنس : تأخر ، الصحاح 3 : 925 " خنس " ، القاموس المحيط 2 : 212 " خنس " ، والمراد به هنا :
تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء .