وفي رواية الحذّاء : « ما أَراكَ يا سَمُرَةُ إلّامُضارّاً » « 1 » .
وفي رواية هارون بن حمزة في البعير : « فليس له ذلك ؛ هذا الضرار » « 2 » .
وفي رواية طلحة بن زيد في باب إعطاء الأمان : « إنّ الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم » « 3 » .
وفي باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك روى الصدوق بإسناده عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يُطلّق امرأته ، ثمّ يُراجعها وليس له فيها حاجة ، ثمّ يُطلّقها ، فهذا الضرار الذي نهى اللَّه - عزّ وجلّ - عنه » « 4 » .
وفي باب ولاية الجدّ في النكاح قال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مُضارّاً » « 5 » .
وفي الرواية المتقدّمة عن « عقاب الأعمال » : « من ضارّ مسلماً فليس منّا » « 6 » .
وفي كتاب الوصيّة في رواية قال علي عليه السلام : « من أوصى ولم يُحْفِ ولم يضارّ كان كمن تصدّق في حياته » « 7 » . . . إلى غير ذلك من الروايات التي سيمرّ بعضها عليك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 5 - 6 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 9 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 11 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 323 / 1568 ؛ وسائل الشيعة 22 : 171 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 34 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الكافي 5 : 395 / 1 ؛ وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 34 ، الحديث 2 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 12 .
( 7 ) - الكافي 7 : 62 / 18 ؛ وسائل الشيعة 19 : 264 ، كتاب الوصايا ، الباب 5 ، الحديث 2 .