تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 33

مساهمون:

صبدائع الدرر ٣٣
ولا تضارّ الامّ الأبَ ، فلا ترضعه » « 1 » . وعن أبي عبداللَّه عليه السلام : « المطلّقة الحبلى يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، يقول اللَّه - عزّ وجلّ - :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
لا يضارّ بالصبيّ ، ولا يضارّ بامّه في رضاعه . . . » « 2 » الخبر . فعلى التفسيرين - خصوصاً أوّلهما - تكون المضارّة بمعنى التضييق وإيصال الحرج والمكروه ، لا الضرر المالي أو النفسي ، وكذا قوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
« 3 » يكون بمعنى ذلك ، فعن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
قال : « الرجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى اللَّه - عزّ وجلّ - عن ذلك » « 4 » . وفي « مجمع البيان » :
« لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
أيلا تُراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ ، بل لطلب الإضرار بهنّ ؛ إمّا بتطويل العِدّة ، أو بتضييق النفقة في العدّة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 3 : 371 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 329 / 1594 ؛ وسائل الشيعة 21 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 7 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 231 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 323 / 1567 ؛ وسائل الشيعة 22 : 172 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 34 ، الحديث 2 . ( 5 ) - مجمع البيان 2 : 582 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 33 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )