وعن « نهاية ابن الأثير » : فيه - أيفي الحديث - « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 1 » .
وفي « مجمع البحرين » : وفي حديث الشفعة : « قضى رسول اللَّه بالشفعة بين الشركاء في الأرَضين والمساكن » وقال : « لا ضرر ولا ضِرار في الإسلام » .
قال : وفي بعض النسخ : « ولا إضرار » « 2 » ولعلّه غلط « 3 » .
ومنها : ما عن « مسند أحمد بن حنبل » برواية عبادة بن الصامت في ضمن نقل قضايا كثيرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « وقضى أن لا ضرَر ولا ضرار » « 4 » .
ومنها : ما في « الكافي » عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شَعر ( شغر خ . ل ) « 5 » ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلًا بدرهمين بالرأس والجِلد ، فقضي أنّ البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير .
قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجِلد فليس له ذلك ؛ هذا الضرار ، وقد أعطي حقَّه إذا اعطِيَ الخُمس » « 6 » .
هامش
( 1 ) - النهاية ، ابن الأثير 3 : 81 .
( 2 ) - الفقيه 3 : 45 / 154 .
( 3 ) - مجمع البحرين 3 : 373 .
( 4 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 16 : 421 / 22677 .
( 5 ) - لا يبعد وثاقته . [ منه قدس سره ]
( 6 ) - الكافي 5 : 293 / 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 275 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 22 ، الحديث 1 .