قال : لا . قال : لك ثلاثة . قال : لا . قال : ما أراكَ يا سمرة إلّامُضارّاً ، اذهب يا فلان فاقطعها ، واضرب بها وجهه » « 1 » .
ومنها : ما في « الكافي » عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد « 2 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء « 3 » ، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء . وقال « 4 » : لا ضرر ولا ضرار » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 59 / 208 ؛ وسائل الشيعة 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) - لا يخلو من مدح . [ منه قدس سره ]
( 3 ) - هكذا في النسخ الموجودة عندي ، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية : « وقضى بينأهل المدينة في النخل لا يُمنع نقع بئر ، وقضى بين أهل البادية . . . » إلى آخره ، وهي أظهر ، ولا يبعد تصحيف « نقع البئر » بذلك ، لقربهما في الكتب العربي .
وقوله : « لا يمنع . . . » إلى آخره معناه - كما في « التذكرة » ( أ ) ، وعن الشهيد ( ب ) - أنّ الماشية إنّما ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ ، وحازه لنفسه .
ونقع البئر : أيفضل البئر كما في المجمع ( ج ) . [ منه قدس سره ]
أ - تذكرة الفقهاء 19 : 420 .
ب - مسالك الأفهام 12 : 445 ؛ انظر مرآة العقول 19 : 398 .
ج - مجمع البحرين 4 : 398 .
( 4 ) - في الوسائل : فقال . [ منه قدس سره ]
( 5 ) - الكافي 5 : 293 / 6 ؛ وسائل الشيعة 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 7 ، الحديث 2 .