تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 11

مساهمون:

صبدائع الدرر ١١
قال : وكتبت إليه : رجل كان له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : « يتّقي اللَّه ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن » « 1 » . ومنها : ما فيه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى « 2 » ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام : قال : « قرأت في كتاب لعلي عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : أنّ كلّ غازية غزت بما يعقّب بعضها بعضاً بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فإنّه لا يجوز حرب إلّابإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة امّه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلّاعلى عدل وسواء » « 3 » . والظاهر زيادة لفظة « بما » بعد قوله : « غزت » . وعن « التهذيب » : « غزت معنا » . وفي بعض النسخ : « لا تُجار حرمة » بدل « لا يجوز حرب » ، كما عن أكثر نسخ « التهذيب » « 4 » . ومنها : ما في « الوسائل » في كتاب الخلع : عن محمّد بن علي بن الحسين في
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 293 / 5 . ( 2 ) - الخزّاز ثقة . [ منه قدس سره ] ( 3 ) - الكافي 5 : 31 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 140 / 238 ؛ وسائل الشيعة 15 : 68 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع مرآة العقول 18 : 358 - 359 .