تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 10

مساهمون:

صبدائع الدرر ١٠
ومنها : ما فيه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه : في رجل أتى جبلًا ، فشقّ فيه قَناة ، فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل . قال : فقال : « يتقاسمان ( يتقايسان ) بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها ، فإن رئيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر » « 1 » . قال في « الوسائل » : ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه ، وزاد : « وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بذلك وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم‌يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل » « 2 » . وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبداللَّه عليه السلام قريب منه « 3 » . ومنها : ما فيه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ؛ حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام : « على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 294 / 7 ؛ وسائل الشيعة 25 : 432 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 58 / 205 ؛ وسائل الشيعة 25 : 433 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 145 / 644 ؛ وسائل الشيعة 25 : 433 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 16 ، الحديث 3 .