تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 7

مساهمون:

صبدائع الدرر ٧
ومنها : ما في « الوسائل » عن محمّد بن يعقوب - بالسند المتقدّم - عن أبي عبداللَّه ، قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضررَ ولا ضِرار . وقال : إذا ارِّفت الارف « 1 » وحُدّت الحدود فلا شفعة » « 2 » . قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله « 3 » . ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : « ولا شفعة إلّالشريك غير مقاسم » « 4 » . ومنها : ما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » روينا عن أبي عبداللَّه : أنّه سئل عن جدار الرجل - وهو سُترة بينه وبين جاره - سقط ، فامتنع من بنيانه ؟ قال : « ليس يُجبر على ذلك ، إلّاأن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استُر على نفسك في حقّك إن شئت » . قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه ؛ إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه . قال : « لا يترك ، وذلك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : لا ضررَ ولا ضِرار
هامش
( 1 ) - أيحُدّدت الحدود . [ منه قدس سره ] ( 2 ) - الكافي 5 : 280 / 4 ؛ وفيه : « رفت » بدل « ارّفت » ؛ وسائل الشيعة 25 : 399 ، كتاب الشفعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 164 / 727 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 45 / 154 .