ومنها : ما في « الوسائل » عن محمّد بن يعقوب - بالسند المتقدّم - عن أبي عبداللَّه ، قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضررَ ولا ضِرار . وقال : إذا ارِّفت الارف « 1 » وحُدّت الحدود فلا شفعة » « 2 » .
قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله « 3 » .
ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : « ولا شفعة إلّالشريك غير مقاسم » « 4 » .
ومنها : ما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » روينا عن أبي عبداللَّه :
أنّه سئل عن جدار الرجل - وهو سُترة بينه وبين جاره - سقط ، فامتنع من بنيانه ؟
قال : « ليس يُجبر على ذلك ، إلّاأن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استُر على نفسك في حقّك إن شئت » .
قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنّه هدمه أو أراد هدمه ؛ إضراراً بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه .
قال : « لا يترك ، وذلك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : لا ضررَ ولا ضِرار
هامش
( 1 ) - أيحُدّدت الحدود . [ منه قدس سره ]
( 2 ) - الكافي 5 : 280 / 4 ؛ وفيه : « رفت » بدل « ارّفت » ؛ وسائل الشيعة 25 : 399 ، كتاب الشفعة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 164 / 727 .
( 4 ) - الفقيه 3 : 45 / 154 .