تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 460

مساهمون:

صأنوار الهداية ٤٦٠
زيادته بل من نقصانه ، وذلك لاندراجه في الشكّ في دخل شيء فيه جزءاً أو شرطاً ، فيصحّ لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً ، أو جهلًا قصوراً ، أو تقصيراً ، أو سهواً وإن استقلّ العقل - لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال . نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلًا مطلقاً ، أو في صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال ، وأمّا لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أيّ حال ، كان صحيحاً ولو كان مشرّعاً في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله ، فإنّ تشريعه في تطبيق المأتيّ مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال . ثمّ إنّه ربّما تمسّك لصحّة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحّة ، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللَّه « تعالى » . الرابع : أنّه لو علم بجزئية شيء ( 18 ) أو شرطيته في الجملة ودار بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءاً أو شرطاً في خصوص حال التمكّن منه - فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل لعدم القدرة حينئذٍ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلّقاً بالباقي -