تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 226

مساهمون:

صأنوار الهداية ٢٢٦

تنبيه في سقوط حكم الشكّ البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي

بناءً على ما ذكرنا في الشبهة الغير المحصورة - من أنّ العقلاء لا يعتنون بالعلم الإجمالي بالنسبة إلى بعض الأطراف ، بل يكون الاعتناء به من الوسوسة وخلاف المتعارف لديهم - يسقط حكم الشكّ البدوي أيضاً عن بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالي ؛ فلو علم إجمالًا بكون مائع مضاف بين الأواني الغير المحصورة من الماء جاز التوضّي ببعض الأطراف ؛ لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافاً ، فلا يجري فيه حكم الشكّ البدوي أيضاً . وأمّا على ما أفاد المحقّق المتقدّم من الضابط فلازمه عدم سقوط حكم الشكّ ؛ لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قِبل عدم إمكان الجمع في الاستعمال ، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية ، لا يلازم سقوط حكم الشكّ كما لا يخفى ، مع أنّ الفاضل المقرّر رحمه الله قال : « إنّه رحمه الله كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضاً » « 1 » وهذا ممّا لا وجه له على مبناه ، ومتّجه على ما ذهبنا إليه .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 122 .